أحكام الإفرازات الخارجة من فرج المرأة في الفقه الإسلامي
تعرفي على أحكام الإفرازات الخارجة من فرج المرأة في الفقه الإسلامي، أنواعها مثل المذي والودي والمني ورطوبات الفرج، وأحكام الطهارة والنجاسة ونقض الوضوء، مع بيان حكم الإفرازات المستمرة وكيفية التعامل مع الوساوس.

-
مقدمة
تُعد الإفرازات الخارجة من فرج المرأة من المسائل التي تكثر فيها الأسئلة، سواء من حيث طهارتها أو نجاستها، أو من حيث كونها ناقضة للوضوء أو لا، نظرًا لعموم البلوى بها وكثرة حدوثها في حياة النساء. وقد تناول الفقهاء هذه المسألة بتفصيل دقيق، فقسّموا هذه الإفرازات إلى أنواع متعددة، ولكل نوع حكمه الشرعي.
-
أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وأحكامها
. المذي
- تعريفه: سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة، ولا يعقب خروجه فتور، وغالبًا لا تشعر المرأة بخروجه.
- أسبابه: يخرج عادة عند الملاعبة أو التفكير في أمر الجماع.
- انتشاره: عند النساء أكثر منه عند الرجال.
- حكمه:
- الطهارة: نجس بالإجماع.
- الوضوء: يجب الوضوء منه اتفاقًا.
- التنظيف: يجب غسل ما أصاب البدن والثياب منه.
2. الودي
- تعريفه: سائل ثخين يخرج عقب البول.
- حكمه:
- الطهارة: نجس بالإجماع.
- الوضوء: يجب الوضوء منه اتفاقًا.
3. المني
- تعريفه: سائل أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة، ويخرج من الرجال والنساء على حد سواء.
- الدليل: ما رواه الصحيحان أن النبي ﷺ قال في شأن المرأة إذا احتلمت: «إذا رأت الماء وجب الغسل».
- الخلاف الفقهي:
- بعض العلماء قالوا بنجاسته.
- الراجح: طاهر، وهو اختيار كثير من المحققين.
- الحكم العملي:
- يجب الغسل منه اتفاقًا.
4. رطوبات فرج المرأة (الإفرازات الطبيعية)
- تعريفها: إفرازات تخرج من الفرج من غير سبب مرضي أو إثارة جنسية.
- الخلاف الفقهي في الطهارة:
- الحنفية: طاهرة، ونقل ابن عابدين اتفاقهم على ذلك.
- الشافعية: الصحيح طهارتها، وهو اختيار البغوي والرافعي والنووي.
- الحنابلة: طاهرة على الصحيح من المذهب، وهو ما نقله المرداوي في "الإنصاف".
- الحكم:
- لا يجب غسل ما أصاب البدن أو الثياب منها.
- لكنها ناقضة للوضوء عند جمهور العلماء (الأئمة الأربعة).
- بعض العلماء (كابن حزم والشيخ ابن عثيمين في أحد قوليه) قالوا إنها لا تنقض الوضوء، لكن الراجح النقض.
- تعريفه: سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة، ولا يعقب خروجه فتور، وغالبًا لا تشعر المرأة بخروجه.
-
التفريق بين الطهارة ونقض الوضوء في الإفرازات
من المهم التفريق بين مسألتين:
1. طهارة الإفرازات أو نجاستها.
2. كونها ناقضة للوضوء أو لا.
فالخلاف في الطهارة لا يلزم منه عدم النقض، كما في مثال الريح التي هي طاهرة ولكنها ناقضة للوضوء.
قاعدة الأصل في الطهارة
- الأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد دليل على النجاسة.
- المذي ورد دليل صريح على نجاسته، أما رطوبات الفرج فلم يرد دليل على نجاستها رغم شدة عموم البلوى بها، فتبقى على أصل الطهارة.
- الأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد دليل على النجاسة.
-
أحكام خاصة بحالة كثرة الإفرازات
إذا كانت المرأة مبتلاة بخروج الإفرازات باستمرار، بحيث لا تجد وقتًا يتسع للطهارة والصلاة، أو كانت الإفرازات متقطعة لكن أوقات انقطاعها غير معلومة، فإنها تُعامل معاملة صاحبة سلس البول:
- تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة.
- تصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج وقت الصلاة.
أما إذا كان خروج الإفرازات غير مستمر، فإنه ينقض الوضوء ويجب إعادة الوضوء عند خروجها.
- تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة.
-
التعامل مع الوساوس في الطهارة
- القاعدة الشرعية: اليقين لا يزول بالشك.
- لا يجوز للمرأة أن تفتح على نفسها باب الشكوك، بل تمضي على الأصل وهو صحة الطهارة حتى تتيقن من خروج شيء.
- إذا شكت في وقت خروج الإفرازات، فإنها تضيفه لآخر وقت يمكن أن تكون قد خرجت فيه.
- القاعدة الشرعية: اليقين لا يزول بالشك.
-
مسائل فقهية متعلقة بأحكام الإفرازات الخارجة من المرأة
- إذا وُجد على البدن أو الثياب شيء يحتمل أنه وُجد بعد الطهارة، فإنه يُحمل على أنه طارئ بعد الطهارة، ولا تبطل الطهارة بذلك.
- هذه القاعدة تنطبق على جميع الحوائل، سواء كانت وسخًا أو بقايا مواد أو غير ذلك، إذا وُجد الاحتمال القوي أنها طرأت بعد الوضوء.
- إذا وُجد على البدن أو الثياب شيء يحتمل أنه وُجد بعد الطهارة، فإنه يُحمل على أنه طارئ بعد الطهارة، ولا تبطل الطهارة بذلك.
-
الخلاصة
- المذي: نجس، ينقض الوضوء، ويجب غسل ما أصابه.
- الودي: نجس، ينقض الوضوء.
- المني: طاهر على الراجح، لكن يوجب الغسل.
- رطوبات الفرج: طاهرة على الراجح، لكنها ناقضة للوضوء.
- كثرة الإفرازات تجعل المرأة في حكم المستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
- الوسوسة في الطهارة من مداخل الشيطان، والواجب الإعراض عنها.
- المذي: نجس، ينقض الوضوء، ويجب غسل ما أصابه.