حكم زكاة المال للمرأة
تناول المقال بيان حكم زكاة المال للمرأة، وأنَّ الزَّكاة واجبةٌ في حقِّها سواء أكانت متزوِّجةً أو عزباء أو عاملةً أو دائنةً أو مدينةً، مع بيان شروط وجوب الزَّكاة في المال، وحكم إخراجه نقدًا أو بالتَّقسيط وختامًا ببيان الحكمة من إيجاب الزَّكاة في حقِّها.
جدول المحتويات
- أوَّلاً: ما هي زكاة المال للمرأة؟ وهل تجب زكاة المال على المرأة المتزوِّجة أو العزباء أو العاملة؟
- ثانيًا: ما هي شروط زكاة المال للمرأة؟
- ثالثًا: هل تجب زكاة المال على المرأة إذا كانت مدينةً أو دائنةً؟
- رابعًا: هل يمكن للمرأة دفع زكاة مالها بالتَّقسيط؟
- خامسًا: هل يمكن دفع الزَّكاة نقدًا؟
- سادسًا: ما الحكمة من وجوب الزَّكاة في حقِّ الرَّجل والمرأة؟
-
أوَّلاً: ما هي زكاة المال للمرأة؟ وهل تجب زكاة المال على المرأة المتزوِّجة أو العزباء أو العاملة؟
· إنَّ الزَّكاة ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة المعروفة الواجبة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، ويجب أدائها على كلِّ مسلم ملك النِّصاب، وحال عليه الحول، ذكرًا كان أم أنثى، فلا فرق في الإسلام بين الرَّجل والمرأة في وجوب الزَّكاة، فتجب الزَّكاة على المرأة كما تجب على الرَّجل، إذا توافرت في المال شروط وجوب الزَّكاة فقد وجب إخراجها.
· وكما هو معروف أيضًا فإنَّ المرأة لها ذمَّة ماليَّة خاصَّة مستقلَّة عن أهلها وزوجها لذلك وجبت في حقِّها الزَّكاة.
· كما تجب الزَّكاة على المتزوِّجة في ذمَّتها الماليَّة الخاصَّة المستقلَّة عن أملاك زوجها، وعلى العزباء في أموالها الشَّخصيَّة المستقلَّة عن أملاك وليِّها، وعلى الصَّغيرة الَّتي لها مال إذا اجتمعت في المال شروط إخراج الزَّكاة.
· والمرأة الَّتي تكون شريكةً في مشاريع مع آخرين تجب الزَّكاة من المال بمجموعه، ولا فرق بين المالكين من الذُّكور والإناث.
-
ثانيًا: ما هي شروط زكاة المال للمرأة؟
- هي الشُّروط الَّتي ينبغي توافرها في المال الَّذي تملكه المرأة في ذمَّتها المستقلَّة عن غيرها لتجب فيه الزَّكاة، وشروط المال الَّذي تجب فيه الزَّكاة:
· أن يبلغ المال النِّصاب وهو ما يعادل (85) جرامًا من الذَّهب عيار (24).
· وأن يحول عليه الحول، أي أن تمرَّ على تمام نصابه سنةٌ هجريَّةٌ كاملةٌ دون أن ينقص من نصابه شيئًا طوال هذه السَّنة، فإن نقص شيء من النِّصاب؛ أي نقص عن (85) جرامًا، أعادت حساب الحول (السَّنة) من الوقت الَّذي يكتمل فيه النِّصاب من جديد.
· ويكون خاليًا من الدُّيون.
· وأن يكون هذا المال زائدًا عن الحاجات الأصليَّة لصاحب المال.
فإذا توافرت هذه الشُّروط؛ وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزَّكاة وليس بنية الصَّدقة.
- ولزكاة الحليّ قولان عند أهل العلم:
قولٌ بوجوب الزَّكاة، وقولٌ بعدم وجوبها في الحليِّ،
ولمزيدٍ من التَّفاصيل راجع مقالتنا (الأحكام المتعلِّقة بزكاة الحليِّ للمرأة). -
ثالثًا: هل تجب زكاة المال على المرأة إذا كانت مدينةً أو دائنةً؟
· أوَّلاً: زكاة المال على المرأة إذا كانت مدينةً:
ذكرنا أنَّ من شروط وجوب الزَّكاة في المال أن يكون خاليًا من الدُّيون، ويحسب النِّصاب بعزل المال المطالب بتسديده للدُّيون، فبعد سداد الدُّيون إذا كان المال المتبقِّي نصابًا، وتوافرت فيه الشُّروط الَّتي ذكرناها فقد وجبت فيه الزَّكاة، وإن لم يبلغ النِّصاب لم تجب فيه الزَّكاة.
· ثانيًا: زكاة المال على المرأة إذا كانت دائنةً:
أي إذا كانت المرأة تملك المال لكنَّها قد أعطته دينًا لشخص ما، وكان مال الدِّين هذا قد توافرت فيه شروط وجوب الزَّكاة من بلوغ النِّصاب وحولان الحول عليه (أي أن تمرَّ على تمام نصابه سنةٌ هجريَّةٌ كاملةٌ دون أن ينقص من نصابه شيئًا)، فهل تجب فيه الزَّكاة؟
الجواب: المدينون أقسامٌ ثلاثة:
o الأوَّل: مدينٌ غنيٌّ يفي بالدِّين عند طلبه، هذا عليها أن تؤدِّي زكاة المال الَّذي عنده؛ لأنَّه كالأمانة.
o الثَّاني: مدينٌ فقيرٌ معسرٌ، فهذا لا تجب الزَّكاة في المال الَّذي عنده حتَّى يسلِّمه لها، وحتَّى يحول عليه الحول بعد قبضه.
o الثَّالث: مدينٌ مماطلٌ، لا يحصل منه المال إلَّا بالتَّعب والمتابعة، فهذا لا يحكم على المال الَّذي عنده بأنَّه كالمال الَّذي عندها، لذلك لا تلزمها الزَّكاة حتَّى تقبضه؛ لأنَّ بعض المماطلين قد يكون أشدَّ من المعسرين، وما عندهم أبعد ممَّا عند المعسرين.
-
رابعًا: هل يمكن للمرأة دفع زكاة مالها بالتَّقسيط؟
- نفرِّق في دفع المرأة لزكاة مالها بالتَّقسيط بين حالتين:
· الحالة الأولى: أن تدفع زكاة مالها بعد اكتمال النِّصاب وقبل تمام الحول، أيّ: أن تتعجَّل المرأة بإخراج زكاة مالها، وفي هذه الحالة فلا مانع من التَّقسيط، ولكن عند تمام الحول تخرج كلَّ ما تبقى عليها من زكاةٍ واجبةٍ.
· الحالة الثَّانية: أن يبلغ المال النِّصاب ويحول عليه الحول ففي هذه الحالة لا يجوز تقسيط الزَّكاة ووجب إخراجها على الفور، ولا يجوز تأخيرها بغير عذرٍ، وتأثم المرأة بهذا التَّأخير،
قال الشِّيرازيّ في المهذَّب: (مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَأْخِيرُهَا، لِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى اَلْآدَمِيِّ، تَوَجَّهَتِ المُطَالَبَةُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ اَلتَّأْخِيرُ).- وعليه، فلا يجوز لصاحبة المال إبقاء الزَّكاة عندها، وإخراجها على شكل أقساطٍ، إلَّا:
o لمصلحةٍ معتبرةٍ شرعًا؛ كأن تنتظر فقيرًا قريبًا،
o أو لعذرٍ كأن كان المال غائبًا أو لم تجد في بلدها مصرفًا من مصارف الزَّكاة. -
خامسًا: هل يمكن دفع الزَّكاة نقدًا؟
نعم، يجوز للمزكِّي دفع الزَّكاة نقدًا، أو من العين المزكَّاة، ويتخيَّر في ذلك الأنسب والأصلح لحال الفقير.
-
سادسًا: ما الحكمة من وجوب الزَّكاة في حقِّ الرَّجل والمرأة؟
أوجب اللَّه تعالى الزَّكاة في حقِّ كلٍّ من الرَّجل والمرأة لأنَّ الزَّكاة مطهِّرةٌ للنَّفس والمال، وبيان ذلك:
· تطهِّر الزَّكاة نفس المزكِّي من الشُّحِّ والبخل، لأنَّ الفكرة الأساسيَّة من الزَّكاة هي الاستغناء عن جزءٍ بسيطٍ من المال للفقراء والمحتاجين.
· كما أنَّها تطهِّر نفس الفقراء من الحقد والحسد، وتزيد الألفة بين المسلمين.
· تزيد الزَّكاة من البركة في مال المزكِّي.
· تحمي المزكِّي من البلاء.
· تحقِّق الزَّكاة التَّكافل الاجتماعيَّ وتزيد من تماسك المجتمع.
تنبيه هام:
إنَّ محتويات هذه المقالة خاصَّةً بموقع مؤمنة الإلكترونيِّ، ولا نجيز لأحد أخذها أو الاقتباس منها دون الإشارة لرابطها في موقعنا ولا نسامح على سرقة تعبنا فيها؛ نظرًا للوقت والجهد المبذولين فيها وحفاظًا على الحقوق العلميَّة لمحتوى موقعنا.